«الاتحاد المصرى للتأمين» يوصي عملاء شركات تأمينات الممتلكات بأهمية مراجعة مبالغ التأمين بالوثائق المختلفة لتجنب تطبيق شرط النسبية

وجه الإتحاد المصري للتأمين وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حملة وثائق تأمينات الممتلكات والمستفيدين منها إلى أنه في حاله حدوث تغير كبير في القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه (سيارة، آله، بضاعة إلخ) بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين قد أصبح أقل من قيمة الأصل الحقيقة / السوقية موضوع التأمين، فإن عميل شركة التأمين (المؤمن له و/ أو المستفيد) في حال تحقق الخطر المؤمن منه وحدوث خسارة جزئية  في (الأصل المؤمن عليه) سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين عند تسوية وصرف التعويض.

وأوضح الإتحاد أن تعريف شرط النسبية: هو شرط يقضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل (المؤمن له و/ أو المستفيد) بمثابة المؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه النسبى من الخسارة، ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حده في حال تعددها لمضمون شرط النسبية ومن ثم سيتحمل العميل (المؤمن له و/ أو المستفيد) بالفارق.

  أما فى حالة الخسارة الكلية فإن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

ويوصي الاتحاد المصرى للتأمين عملاء شركات تأمينات الممتلكات بأهمية مراجعة مبالغ التأمين بالوثائق المختلفة للتأكد من كفاية مبالغ التأمين لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه لتجنب تطبيق شرط النسبية.

مثال توضيحى: في حال التأمين على أصل) سيارة مثلاً) بقيمة 150000 جنيه، وأصبحت قيمتها السوقية 200000 جنيه، فإنه في حال تحقق خسارة قدرت 50000 جنيه، فإنه بتطبيق شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين، يكون التعويض كما يلي: التعويض = الخسارة المباشرة × (مبلغ التأمين /القيمة السوقية) وبذلك يكون التعويض =   50000 × (150000) = 37500                                                  200000    

‫شاهد أيضًا‬

توقيع مذكرة تفاهم بين كلاً من البورصة المصرية والمجلس العالمي للبصمة الكربونية لتوسيع نطاق العمل المناخي الإقليمي

في إطار الإعلان عن إطلاق أول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية في إفريق…